الفاضل الآبي
18
كشف الرموز
كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض لحصة من حاصلها ، ويلزم المتعاقدين . لكن لو تقاتلا صح ، ولا تبطل بالموت . وشروطها ثلاثة : أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا . وأن يقدر لها مدة معلومة . وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها . وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له . وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع . وكذا لو زاد السلطان زيادة . ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع . ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة